فوائد من كتاب : ( الفوائد الجلية من دروس ابن باز العلمية ) 1/2
- العقيدة :
• من مات في الجاهلية لا يُستغفَر له ، أما زيارتهم فلا بأس ، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه آمنة ، ومنع الله نبيه صلى الله عليه وسلَّم من الاستغفار لأمه وظاهر ذلك أنها ماتت كافرة . ( أخرجه مسلم ) .
• الكافر لا بأس بدفنه بأن يُوارى ، ولا يجوز أن يضعه على الأرض حتى تأكله السباع ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعلي ـ رضي الله عنه ـ ( اذهب فواره ) ( أخرجه أحمد في زوائد المسند وأخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي ).
• النُّشرة على نوعين : نُّشرة سحر مثله ، فهذه لا تجوز لعموم الأحاديث ، ووسيلة إلى الشرك على الصحيح من قولي العلماء ، والنوع الثاني تكون النشرة بالأدوية المجربة المباحة والأدعية والتعويذات الشرعية ، وهذه مشروعة بالاتفاق ، هذا مثلها وقع للنبي صلى الله عليه وسلّم من رُقية جبريل له .
• الرحمة رحمتان : رحمة ذاتية موصوف بها سبحانه كسائر الصفات يجب إثباتها لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ، والنوع الثاني : رحمة مخلوقة أنزل منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق ، وأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة ، يرحم بها العباد يوم القيامة .
• أسماء الله جل وعلا أسماء ، ونعوت تدعى ، وهي أعلام يدعى بها ، وهي أيضاً أوصاف قائمة به من الرحمة والعلم والبصر وغير ذلك .. والصفات لا تدعى بل يدعى بها للتوسل بها ، أما الأسماء فتدعى مثل : يا رحمن يا رحيم ، لكن لا يقال : يا رضا الله ولا يقال : يا عزة الله .
• أبو الحسن الأشعري رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة .
• وسئل سماحته قائلا : إن رجلاً كان يُصلِّي ، وكان مُسْرِفاً على نفسه وقبل موته بلحظات قال : لا إله إلا الله ، فهل يُحكم له أن مآله إلى الجنة ؟ قال رحمه الله : لا بد أن يقولها عن توبة ، وإلا فإن المنافقين يقولونها ، وعُبَّاد الأوثان يقولونها فلا بد من عمل .
• المؤمنون يرون ربهم في عرَصَات يوم القيامة وفي الجنة ، ولكن لا يحيطون به سبحانه وتعالى .
• الراجح في أهل الفترة أنهم يُمتحنون يوم القيامة ، فمن أطاع دخل الجنة ، ومن عصى دخل النار .
• قال النبي صلى الله عليه وسلَّم : ( إن أبي وأباك في النار ) محمول على أنه بلغته الدعوة ، كما بلغت عمرو بن لحي . ( أخرجه مسلم ) .
• لا حرج في الرقية الشرعية على كافر يهودي أو نصراني ، إذا كان غير حربي .
• قولك : اقتضت حكمته سبحانه وتعالى : لا بأس به .
• الجسم لله لا يُنفى ولا يثبت ، ولكن الذوات تثبت لله تعالى كالعين والأصبع والوجه .
• العداوة بيننا وبين اليهود والنصارى والمجوس من أجل الدين ، لا من أجل الأرض ، والعداوة والبغضاء أبداً حتى يؤمنوا .
• النفخة نفختان ـ وهذا هو الصحيح ـ : نفخة الفزَع والصعْق ، ونفخة البعث والنشور ، كما نصَّ القرآن على ذلك . وذِكرُ أن النفخات ثلاث ضعيف .
• من قال : خذوه ، انفروا به ، يا أهل الجبل افعلوا به كذا ... هذه الألفاظ استعانة بالجن وهذا شرك ولا يجوز .
• الذين يقرؤون على المرضى لا يجوز لهم الاستعانة بالجن المسلمين ولا سؤالهم ؛ لأنها وسيلة للشرك . أما كون القراء يعِظُون الجنّ ، ويُذِّكرونهم بالله تعالى فلا حرج ، وأما رواية الجن فغير مقبولة ، وهم مجهولون .
• التسمية بأسماء : جبريل ـ ميكائيل ـ إسرافيل ـ مالك لا حرج في ذلك .
• قال الله تعالى : ﴿ فَلاَ نُقِيمُ لَهُم يَومَ القِيمَةِ وَزنا ﴾ [سورة الكهف : 105] : الأعمال توزن ، والإنسان كذلك يوزن ، والصحف توزن . قال النبي صلى الله عليه وسلَّم : ( إن الله خلق آدم على صورته ) أخرجه البخاري ومسلم .
الصواب في عود الضمير على الرحمن ، وإثبات الصورة لله تعالى على الوجه اللائق به من غير تحريفٍ ولا تعطيل ولا تمثيلٍ ولا تكييف ، والمعنى أن الله سبحانه سميعٌ عليم متكلم إذا شاء ..
وهكذا آدم سميع عليم متكلم إذا شاء ، وله وجه ولله وجه ولكن ليس الوجه كالوجه وليس السمع كالسمع وليس العلم كالعلم وليس الكلام كالكلام ؛ كما قال سبحانه وتعالى : ﴿ لَيسَ َكمِثلِهِ شيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ [ سورة الشورى : 11] .
• الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلّم بدعة ووسيلة للشرك ، ولو كان مشروعا لفعله السلف الصالح ، وأما حديث عندما سُئل عن الاثنين قال صلى الله عليه وسلّم : ( ذاك يومٌ بعثت فيه ، وولدت فيه ، وتعرض الأعمال فيه ... ) [ رواه مسلم ] . فهو للتشجيع على صومه .
• يطلق الشارع والمشرع على الله تعالى ، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلّم بأمر الله ، ولكن ليس اسم الشارع من أسماء الله تعالى .
• آدم عليه الصلاة و السلام الذي يظهر أنه نبي ورسول لذريته ، وأما أول رسول فنوح عليه الصلاة والسلام ، كما في حديث الشفاعة فهو أولهم بعد ظهور الشرك .
• لا يقال سيد للكافر أو مستر يعني سيدي أو السيد ، وهذا فيه نوع تعظيم .
• الحوض قبل الجواز على الصراط ؛ ولهذا يذاد عنه المرتدون ، ولذلك يجاز منه على الصراط إذا جاز إلى الجنة ، كما تكاثرت الأحاديث بذلك . ومن جاز الصراط نجا ، وإن الصراط صراطٌ واحد على الصحيح لا كما يقول القرطبي رحمه الله .
• من سبَّ الله تعالى وسبَّ الرسول صلى الله عليه وسلّم كَفَر . وإن قال إني لا أعتقد سبَّهم .
• حقُّ الله على العباد حقُّ إيجابٍ وإلزام ، وحقُّ العباد على الله حق تفضيلٍ وإحسان .
• التهليل أفضل من التسبيح لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : ( الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة أعلاه : قول لا إله إلا الله ) [ متفق عليه ].
• حديث النبي صلى الله عليه وسلّم : ( وأنَّ عيسى روح الله وكلمته ) [ متفق عليه ]. روح يعني خلقها مثل ما خلق المخلوقات . وكلِمته بقول : كُنْ .
• اسم : جار الله ، ضيف الله ـ خلف الله : لا بأس بالتسمي به .
• الأوْلى عدم السؤال بالله تعالى حتى لا يُشدِّد على أخيه .
• سبُّ أفراد الصحابة معصيةٌ كبيرة ، يستحِق أن يُؤدَّب على هذا السبّ .
• دعاء الصِّفة لا يجوز ، وهو إجماع العلماء ؛ فلا يجوز قول يا وجه الله ، يا عين الله ، يا يد الله ، ونحو ذلك .
• النور جاء مضافاً ، فلا يُسمَّى ( عبد النور ) ، ولم يأتِ اسمُ لله تعالى النور ، واسم فرعون أردى وأردى فلا يجوز التسمي به .
• أرواح المؤمنين بعد موتهم في الجنة حتى تعاد في أجسادها .
• تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في مناخات الطرُقات لم يفعله كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان ـ رضي الله عنهم ـ وهذا اجتهاد من عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنه ـ لأن النبي صلى الله عليه وسلَّم لم يقصد ، كما اجتهد ابن عمر في الأخذ من لحيته في الحج ، وغسل عينيه في الوضوء وهذا خلاف السنة .
- كتاب الطهارة :
• من كان عليه جنابة فلا بأس أن يتوضأ عند النوم ، وأن يُؤخِّر الغسل بعد النوم .
• إذا صلى المصلي وفي بقعته نجاسة ، وكان ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء .
• وسئل سماحة الشيخ ـ رحمه الله ـ قائلاً : عفا الله عنك : من مسَّ ذكره وهو يغتسل هل يتوضأ ؟
قال شيخنا ـ رحمه الله ـ : نعم ، يتوضأ ، وعلى الجنب أولاً غسْل فرجه ثم يتوضأ ثم يغتسل ، وإذا اغتسل لا يمسُّ ذكره ، وليس شرطاً أن يَدلك جسده إذا اغتسل إنما المرور بالماء يكفي .
• لا حرج من الاغتسال والوضوء من ماء زمزم ، وكل ماءٍ مبارك ، وكذلك غسل الثياب به لعموم الأدلة ، والماء المقري عليه لا بأس أن يغتسل به في الحمَّام وفي غير الحمام .
• الجمهور على أن الخمر نجسة ، وفي نجاستها عندي محل نظر ، والأحوط ألا تباشر الثياب ، والخمر ما خامر العقل من أي نوع كان ، وهي محرمة ومن كبائر الذنوب .
• المستغرق في النوم ينقض الوضوء ؛ سواء مضطجعاً أو قاعداً أو على أية هيئة .
• الاستنجاء من ماء زمزم ، والاغتسال منه لا حرج فيه .
• قال رسول صلى الله عليه وسلّم : ( إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم ) . أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة . قال الجمهور : إن غسل الميامن في الوضوء سثنَّة ، والقول بالوجوب قولٌ قوي ؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب .
• وسئل ـ رحمه الله ـ : إذا لم يمسح المسلم الأذنين هل يبطل الوضوء ؟ قال سماحته ـ رحمه الله ـ : يبطل الوضوء إلا إذا كان في مدة يسيرة ، فإنه يمسح الأذنين ، ويكمل الوضوء .
• وسئل ـ عفا الله عنه ـ : امرأة أُخرج المولود من بطنها بعملية ، ولم يخرج من المخرج المعتاد لها فهل عليها أحكام النفاس ؟ قال ـ رحمه الله ـ : إذا خرج منها دم فهي نفساء حتى ينقطع ، وإذا لم يخرج منها دم فإنها تصلي وتصوم .
• إذا كان رجل به مرض في وجهه ، ففي حالة الوضوء الأولى إن تيسر أن يمسح على وجهه وإلا يتيمم ، والتيمم عن العضو يكون بعد الفراغ من الوضوء يتنشف ويتيمم .
• وجوب غسل اليدين خاص بنوم الليل ، والإغماء إذا ذهب شعوره ينقض الوضوء وهو أكثر من النوم .
• رجل اغتسل للجنابة ولم يتمضمض ولم يستنشق فعليه الوضوء ، ويعيد الصلاة إذا صلى وهو لم يتمضمض ولم يستنشق .
• الغسل مستحب إذا أسلم الكافر والأمر واسع ، وإن اغتسل فهو أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يأمر قريشاً في فتح مكة بأن يغتسلوا حين أسلموا .
• وسئل ـ غفر الله له ـ : هل النجاسات لا تظهر إلا بالماء ؟ قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : نعم إلا ما كان في الدبر والقبل بالاستجمار .
- العقيدة :
• من مات في الجاهلية لا يُستغفَر له ، أما زيارتهم فلا بأس ، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه آمنة ، ومنع الله نبيه صلى الله عليه وسلَّم من الاستغفار لأمه وظاهر ذلك أنها ماتت كافرة . ( أخرجه مسلم ) .
• الكافر لا بأس بدفنه بأن يُوارى ، ولا يجوز أن يضعه على الأرض حتى تأكله السباع ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم لعلي ـ رضي الله عنه ـ ( اذهب فواره ) ( أخرجه أحمد في زوائد المسند وأخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي ).
• النُّشرة على نوعين : نُّشرة سحر مثله ، فهذه لا تجوز لعموم الأحاديث ، ووسيلة إلى الشرك على الصحيح من قولي العلماء ، والنوع الثاني تكون النشرة بالأدوية المجربة المباحة والأدعية والتعويذات الشرعية ، وهذه مشروعة بالاتفاق ، هذا مثلها وقع للنبي صلى الله عليه وسلّم من رُقية جبريل له .
• الرحمة رحمتان : رحمة ذاتية موصوف بها سبحانه كسائر الصفات يجب إثباتها لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ، والنوع الثاني : رحمة مخلوقة أنزل منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق ، وأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة ، يرحم بها العباد يوم القيامة .
• أسماء الله جل وعلا أسماء ، ونعوت تدعى ، وهي أعلام يدعى بها ، وهي أيضاً أوصاف قائمة به من الرحمة والعلم والبصر وغير ذلك .. والصفات لا تدعى بل يدعى بها للتوسل بها ، أما الأسماء فتدعى مثل : يا رحمن يا رحيم ، لكن لا يقال : يا رضا الله ولا يقال : يا عزة الله .
• أبو الحسن الأشعري رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة .
• وسئل سماحته قائلا : إن رجلاً كان يُصلِّي ، وكان مُسْرِفاً على نفسه وقبل موته بلحظات قال : لا إله إلا الله ، فهل يُحكم له أن مآله إلى الجنة ؟ قال رحمه الله : لا بد أن يقولها عن توبة ، وإلا فإن المنافقين يقولونها ، وعُبَّاد الأوثان يقولونها فلا بد من عمل .
• المؤمنون يرون ربهم في عرَصَات يوم القيامة وفي الجنة ، ولكن لا يحيطون به سبحانه وتعالى .
• الراجح في أهل الفترة أنهم يُمتحنون يوم القيامة ، فمن أطاع دخل الجنة ، ومن عصى دخل النار .
• قال النبي صلى الله عليه وسلَّم : ( إن أبي وأباك في النار ) محمول على أنه بلغته الدعوة ، كما بلغت عمرو بن لحي . ( أخرجه مسلم ) .
• لا حرج في الرقية الشرعية على كافر يهودي أو نصراني ، إذا كان غير حربي .
• قولك : اقتضت حكمته سبحانه وتعالى : لا بأس به .
• الجسم لله لا يُنفى ولا يثبت ، ولكن الذوات تثبت لله تعالى كالعين والأصبع والوجه .
• العداوة بيننا وبين اليهود والنصارى والمجوس من أجل الدين ، لا من أجل الأرض ، والعداوة والبغضاء أبداً حتى يؤمنوا .
• النفخة نفختان ـ وهذا هو الصحيح ـ : نفخة الفزَع والصعْق ، ونفخة البعث والنشور ، كما نصَّ القرآن على ذلك . وذِكرُ أن النفخات ثلاث ضعيف .
• من قال : خذوه ، انفروا به ، يا أهل الجبل افعلوا به كذا ... هذه الألفاظ استعانة بالجن وهذا شرك ولا يجوز .
• الذين يقرؤون على المرضى لا يجوز لهم الاستعانة بالجن المسلمين ولا سؤالهم ؛ لأنها وسيلة للشرك . أما كون القراء يعِظُون الجنّ ، ويُذِّكرونهم بالله تعالى فلا حرج ، وأما رواية الجن فغير مقبولة ، وهم مجهولون .
• التسمية بأسماء : جبريل ـ ميكائيل ـ إسرافيل ـ مالك لا حرج في ذلك .
• قال الله تعالى : ﴿ فَلاَ نُقِيمُ لَهُم يَومَ القِيمَةِ وَزنا ﴾ [سورة الكهف : 105] : الأعمال توزن ، والإنسان كذلك يوزن ، والصحف توزن . قال النبي صلى الله عليه وسلَّم : ( إن الله خلق آدم على صورته ) أخرجه البخاري ومسلم .
الصواب في عود الضمير على الرحمن ، وإثبات الصورة لله تعالى على الوجه اللائق به من غير تحريفٍ ولا تعطيل ولا تمثيلٍ ولا تكييف ، والمعنى أن الله سبحانه سميعٌ عليم متكلم إذا شاء ..
وهكذا آدم سميع عليم متكلم إذا شاء ، وله وجه ولله وجه ولكن ليس الوجه كالوجه وليس السمع كالسمع وليس العلم كالعلم وليس الكلام كالكلام ؛ كما قال سبحانه وتعالى : ﴿ لَيسَ َكمِثلِهِ شيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ [ سورة الشورى : 11] .
• الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلّم بدعة ووسيلة للشرك ، ولو كان مشروعا لفعله السلف الصالح ، وأما حديث عندما سُئل عن الاثنين قال صلى الله عليه وسلّم : ( ذاك يومٌ بعثت فيه ، وولدت فيه ، وتعرض الأعمال فيه ... ) [ رواه مسلم ] . فهو للتشجيع على صومه .
• يطلق الشارع والمشرع على الله تعالى ، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلّم بأمر الله ، ولكن ليس اسم الشارع من أسماء الله تعالى .
• آدم عليه الصلاة و السلام الذي يظهر أنه نبي ورسول لذريته ، وأما أول رسول فنوح عليه الصلاة والسلام ، كما في حديث الشفاعة فهو أولهم بعد ظهور الشرك .
• لا يقال سيد للكافر أو مستر يعني سيدي أو السيد ، وهذا فيه نوع تعظيم .
• الحوض قبل الجواز على الصراط ؛ ولهذا يذاد عنه المرتدون ، ولذلك يجاز منه على الصراط إذا جاز إلى الجنة ، كما تكاثرت الأحاديث بذلك . ومن جاز الصراط نجا ، وإن الصراط صراطٌ واحد على الصحيح لا كما يقول القرطبي رحمه الله .
• من سبَّ الله تعالى وسبَّ الرسول صلى الله عليه وسلّم كَفَر . وإن قال إني لا أعتقد سبَّهم .
• حقُّ الله على العباد حقُّ إيجابٍ وإلزام ، وحقُّ العباد على الله حق تفضيلٍ وإحسان .
• التهليل أفضل من التسبيح لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : ( الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة أعلاه : قول لا إله إلا الله ) [ متفق عليه ].
• حديث النبي صلى الله عليه وسلّم : ( وأنَّ عيسى روح الله وكلمته ) [ متفق عليه ]. روح يعني خلقها مثل ما خلق المخلوقات . وكلِمته بقول : كُنْ .
• اسم : جار الله ، ضيف الله ـ خلف الله : لا بأس بالتسمي به .
• الأوْلى عدم السؤال بالله تعالى حتى لا يُشدِّد على أخيه .
• سبُّ أفراد الصحابة معصيةٌ كبيرة ، يستحِق أن يُؤدَّب على هذا السبّ .
• دعاء الصِّفة لا يجوز ، وهو إجماع العلماء ؛ فلا يجوز قول يا وجه الله ، يا عين الله ، يا يد الله ، ونحو ذلك .
• النور جاء مضافاً ، فلا يُسمَّى ( عبد النور ) ، ولم يأتِ اسمُ لله تعالى النور ، واسم فرعون أردى وأردى فلا يجوز التسمي به .
• أرواح المؤمنين بعد موتهم في الجنة حتى تعاد في أجسادها .
• تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في مناخات الطرُقات لم يفعله كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان ـ رضي الله عنهم ـ وهذا اجتهاد من عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنه ـ لأن النبي صلى الله عليه وسلَّم لم يقصد ، كما اجتهد ابن عمر في الأخذ من لحيته في الحج ، وغسل عينيه في الوضوء وهذا خلاف السنة .
- كتاب الطهارة :
• من كان عليه جنابة فلا بأس أن يتوضأ عند النوم ، وأن يُؤخِّر الغسل بعد النوم .
• إذا صلى المصلي وفي بقعته نجاسة ، وكان ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء .
• وسئل سماحة الشيخ ـ رحمه الله ـ قائلاً : عفا الله عنك : من مسَّ ذكره وهو يغتسل هل يتوضأ ؟
قال شيخنا ـ رحمه الله ـ : نعم ، يتوضأ ، وعلى الجنب أولاً غسْل فرجه ثم يتوضأ ثم يغتسل ، وإذا اغتسل لا يمسُّ ذكره ، وليس شرطاً أن يَدلك جسده إذا اغتسل إنما المرور بالماء يكفي .
• لا حرج من الاغتسال والوضوء من ماء زمزم ، وكل ماءٍ مبارك ، وكذلك غسل الثياب به لعموم الأدلة ، والماء المقري عليه لا بأس أن يغتسل به في الحمَّام وفي غير الحمام .
• الجمهور على أن الخمر نجسة ، وفي نجاستها عندي محل نظر ، والأحوط ألا تباشر الثياب ، والخمر ما خامر العقل من أي نوع كان ، وهي محرمة ومن كبائر الذنوب .
• المستغرق في النوم ينقض الوضوء ؛ سواء مضطجعاً أو قاعداً أو على أية هيئة .
• الاستنجاء من ماء زمزم ، والاغتسال منه لا حرج فيه .
• قال رسول صلى الله عليه وسلّم : ( إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم ) . أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة . قال الجمهور : إن غسل الميامن في الوضوء سثنَّة ، والقول بالوجوب قولٌ قوي ؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب .
• وسئل ـ رحمه الله ـ : إذا لم يمسح المسلم الأذنين هل يبطل الوضوء ؟ قال سماحته ـ رحمه الله ـ : يبطل الوضوء إلا إذا كان في مدة يسيرة ، فإنه يمسح الأذنين ، ويكمل الوضوء .
• وسئل ـ عفا الله عنه ـ : امرأة أُخرج المولود من بطنها بعملية ، ولم يخرج من المخرج المعتاد لها فهل عليها أحكام النفاس ؟ قال ـ رحمه الله ـ : إذا خرج منها دم فهي نفساء حتى ينقطع ، وإذا لم يخرج منها دم فإنها تصلي وتصوم .
• إذا كان رجل به مرض في وجهه ، ففي حالة الوضوء الأولى إن تيسر أن يمسح على وجهه وإلا يتيمم ، والتيمم عن العضو يكون بعد الفراغ من الوضوء يتنشف ويتيمم .
• وجوب غسل اليدين خاص بنوم الليل ، والإغماء إذا ذهب شعوره ينقض الوضوء وهو أكثر من النوم .
• رجل اغتسل للجنابة ولم يتمضمض ولم يستنشق فعليه الوضوء ، ويعيد الصلاة إذا صلى وهو لم يتمضمض ولم يستنشق .
• الغسل مستحب إذا أسلم الكافر والأمر واسع ، وإن اغتسل فهو أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يأمر قريشاً في فتح مكة بأن يغتسلوا حين أسلموا .
• وسئل ـ غفر الله له ـ : هل النجاسات لا تظهر إلا بالماء ؟ قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : نعم إلا ما كان في الدبر والقبل بالاستجمار .